مكتب طباعة الكتب المساعدة التعليمية
469
موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع )
فاطمة عليها السلام « 1 » أنّ اللَّه يبشِّرك بغلام تقتله أمّتي من بعدي ، فقالت فاطمة : ليس لي حاجة فيه « 2 » يا أبة . فخاطبها ثلاثاً ، « 3 » ثمّ أرسل « 3 » إليها : لا بدّ أن يكون « 4 » فيه الإمامة والوراثة والخزانة ، فقالت له « 5 » : رضيت عن اللَّه عزّ وجلّ ، فعلقت وحملت بالحسين « 6 » ، فحملت ستّة أشهر ، ثمّ وضعته « 7 » ولم يعش « 8 » مولود « 9 » قطّ لستّة أشهر غير الحسين بن عليّ وعيسى ابن مريم عليهما السلام ، فكفلته أمّ سلمة ، وكان رسول اللَّه يأتيه في « 5 » كلّ يوم ، فيضع لسانه في فمالحسين عليه السلام ، فيمصّه حتّى يروي ، فأنبت اللَّه تعالى لحمه من لحم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يرضع من فاطمة عليها السلام ولا من غيرها لبناً قطّ ( 13 * ) ، « 10 » فلمّا « 11 » أنزل اللَّه تبارك وتعالى فيه : « وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثلاثُونَ شَهْراً حَتّى إذا بَلَغَ أشُدَّهُ وَبَلَغَ أرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أوْزِعْنِي أنْ أشْكُرَ نِعْمَتَكَ ا لّتي أنْعَمْتَ عَلَيَّ وعَلى والِدَيَّ وَأنْ أعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتي » « 12 » فلو « 13 » قال : أصلح لي « 5 » ذرِّيّتي ، كانوا كلّهم أئمّة ، لكن « 14 » خصّ هكذا . الصّدوق ، علل الشّرائع ، 1 / 242 - 243 رقم 3 / عنه : الحرّ العاملي ، إثبات الهداة « 15 » ،
--> ( 1 ) - [ زاد في نور الثّقلين : « فقال » ، وزاد في كنز الدّقائق : « فقال لها » ] . ( 2 ) - [ العوالم : « إليه » ] . ( 3 - 3 ) [ العوالم : « فأرسل » ] . ( 4 ) - [ في نور الثّقلين وكنز الدّقائق : « تكون » ] . ( 5 ) - [ لم يرد في البرهان ] . ( 6 ) - [ في الأسرار مكانه : « عن عبدالرّحمان ، عن الصّادق عليه السلام : وفيه حملت فاطمة بالحسين عليه السلام . . . » ] . ( 7 ) - [ في البرهان ونور الثّقلين والعوالم والأسرار : « وضعت » ] . ( 8 ) - [ البرهان : « لم يولد » ] . ( 9 ) - [ نور الثّقلين : « مولد » ] . ( 10 ) - [ إلى هنا حكاه في الأسرار ] . ( 11 ) - [ العوالم : « ولذا » ] . ( 12 ) - [ الأحقاف : 46 / 15 ] . ( 13 ) - [ في البرهان : « قال : فلو » ، وفي العوالم : « ولو » ] . ( 14 ) - [ إثبات الهداة : « ولكن » ] . ( 15 ) - [ حكاه أيضاً في إثبات الهداة ، 1 / 294 ، والبحار ، 14 / 207 ، 25 / 254 - 255 ، ونور الثّقلين ، 3 / 328 ، وكنز الدّقائق ، 8 / 208 ] .